الشيخ محمد تقي الفقيه

292

قواعد الفقيه

الواردة فيها ، لأن المورد لا يخصص الوارد ، ويكون الوضوء خارجا عنها تخصيصا . ثم إن الاصطلاح على ما مر مستفاد من النص ، ولكن النصوص ليست كلها جارية على وفق الاصطلاح . . مثلا ، صحيحة زرارة جارية على وفقه ، وصحيحة ابن مسلم كذلك ، فإن الأولى استعملت التجاوز بمعناه المصطلح ، والثانية استعملت الفراغ بمعناه المصطلح ، مثلا صحيحتا ابن مسلم استعمل فيهما الفراغ بمعناه المصطلح وصحيحة ابن جابر وهي : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض إلى قوله : مما قد جاوزه الخ . . استعمل فيها التجاوز بمعناه المصطلح ولكن رواية ابن أبي يعفور وهي : إذا شككت في شيء من الوضوء إلى قوله : إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده . لم يتضح حالها ، وربما تكون على خلاف الاصطلاح . المقام الخامس : قد عرفت في الأمر الثالث من المقام الرابع صور الشك في المانع ، وللتوضيح نقول : لا ريب في جريان قاعدة الفراغ في الشك في وجود القاطع أو قاطعية الموجود ، سواء كان مانعا من صحة الجزء أو من صحة العمل ، فلو شك بعد الفراغ أنه سجد على المأكول أو على ما يصح عليه السجود ، وكان السجود على المأكول مانعا من صحة السجود ، جرت قاعدة الفراغ ، ومثل ذلك ما لو تحرك حركة واحتمل كونها استدبارا أو حدثا أو غيرهما ، فإن قاعدة الفراغ تجري ولا حاجة لاستصحاب بقائه مستقبلا أو متطهرا . واما إذا كان ذلك في الأثناء ، فإن كان السجود على المأكول مثلا مانعا من صحة الجزء ، وكان بعد تجاوز محله جرت بلا ريب ، وإن كان مانعا من تمام المركب كالحدث لم تجر ، لأنها لو نفعت بالنسبة للاجزاء الماضية لم تنفع بالنسبة للاجزاء الباقية . وربما يقال : إن قاعدة التجاوز لا تجري في المانع لامرين : أولهما : أنها تحرز وجود ما يشك في وجوده واحراز وجود المانع موجب للفساد ، وهو خلف ، لأنها واردة لتصحيح الصلاة .